حَِبار الْعَمَل بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَهُوَ أَثَرُهُ، وَقَدْ تَعَجَّرَتْ يَدُهُ وَغَيْرُهَا إِذَا نَتَأَ فِيهَا كَالْعُقَدِ الصُّلْبَةِ مِنْ مَجْلٍ وَنَحْوِهِ، وَكَنِبَتْ يَدُهُ، وَأَكْنَبَتْ، إِذَا ثَخُنَتْ وَغَلُظَ جِلْدُهَا وَتَعَجَّرَ مِنْ مُعَانَاةِ الأَشْيَاءِ الشَّاقَّةِ.
وَنَقِبَتْ قَدَمُهُ مِنْ الْمَشْيِ إِذَا رَقَّ جِلْدُهَا وَتَنَفَّطَتْ، وَيُقَالُ: لَسَعَتْهُ الْعَقْرَب وَغَيْرُهَا فَانْتَبَرَتْ اللَّسْعَة أَيْ وَرِمَتْ.
وَضَرَبَهُ فَانْتَبَرَ جِلْدُهُ، وَنَفَر، وَحَدَرَ، وَتَحَدَّرَ، أَيْ وَرِمَ، وَبِجِلْدِهِ نَبْرَة، وَحَدْر، وَحُدُور.
وَرَأَيْت بِجِلْدِهِ حَبَر الضَّرْب، وَحَبَطَ السِّيَاط بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا وَهُوَ آثَار الضَّرْبِ إِذَا لَمْ تَدْمَ، فَإِذَا تَشَقَّقَتْ وَدَمِيَتْ فَهِيَ عُلُوب وَاحِدُهَا عَلْب بِالْفَتْحِ، وَرَأَيْته وَلِلسِّيَاطِ فِي ظَهْرِهِ أَخَادِيد وَهِيَ مَا تَشَقَّقَ مِنْ الضَّرْبِ.
وَيُقَالُ: قَبَّ ظَهْرُهُ قُبوباً إِذَا ضُرِبَ بِالسَّوْطِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ اِنْدَمَلَتْ آثَار ضَرْبِهِ وَجَفَّتْ، وَيُقَالُ: شَرِثَتْ يَدُهُ إِذَا غَلُظَ ظَهْرُهَا مِنْ الْبَرْدِ وَتَشَقَّقَ.
وَسَئِفَتْ يَدُهُ، وَسَعِفَتْ، إِذَا تَشَقَّقَتْ وَتَشَعَّثَمَا حَوْلَ الأَظْفَارِ، وَفِي يَدِهِ سَأَف، وَسَعَفٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَسُعَاف بِالضَّمِّ، وَشَكِئَتْ أَظْفَارُهُ إِذَا تَشَقَّقَتْ، وَبِهَا شَكَأٌ بِفَتْحَتَيْنِ، وَشُكَاءٌ بِالضَّمِّ.
وَيُقَالُ: سَئِفَتْ شَفَتُهُ أَيْضَاً، وَتَصَنَّفَتْ، إِذَا تَقَشَّرَتْ، وَزَلِعَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute