للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُنَالُ عَلَى غَيْرِ كُلْفَة.

وَيُقَالُ افْعَلْ ذَلِكَ فِي سَرَاحٍ وَرَوَاحٍ أَيْ فِي سُهُولَة وَاسْتِرَاحَة.

فَصْل فِي تَقْسِيمِ الصُّعُوبَةِ

وَالامْتِنَاعِ عَلَى مَا يُوصَف بِهِمَا سِوَى مَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمَاكِنِهِ

يُقَالُ لَصِبَ السَّيْف فِي الْغِمْدِ، وَلَحِجَ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا، إِذَا نَشِبَ فِي الْغِمْدِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَكَذَلِكَ الْخَاتَم فِي الإِصْبَعِ إِذَا ضَاقَ فَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ، وَسَيْف مِلْصَاب إِذَا كَانَ كَذَلِكَ.

وَاسْتَلْحَجَ الْبَاب وَالْقُفْل إِذَا لَمْ يَنْفَتِحْ، وَقَدْ غَلِقَ الْبَاب بِالْكَسْرِ، وَاسْتَغْلَقَ، إِذَا عَسُرَ فَتْحهُ، وَقُفْل عِضّ بِالْكَسْرِ أَيْ لا يَكَادُ يَنْفَتِحُ.

وَيُقَالُ بَكْرَة صَائِمَة إِذَا كَانَتْ لا تَدُورُ.

وَمَرَسَ الْحَبْل مَرْساً مِنْ حَدِّ نَصَرَ إِذَا نَشِبَ بَيْنَ الْبَكْرَة وَالْقَعْوِ فَلَمْ يَجْرِ، وَأَمْرَسَهُ هُوَ إِمْرَاساً فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، وَأَمْرَسَهُ أَيْضاً أَعَادَهُ إِلَى مَجْرَاهُ، وَيُقَالُ مَرِسَتْ الْبَكْرَة مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ يَمْرُسَ حَبْلهَا وَهِيَ بَكْرَة مَرُوس.

وَحَرِدَ الْحَبْل وَالْوَتَر إِذَا اِشْتَدَّتْ إِغَارَتُهُ أَوْ كَانَ بَعْض قُوَاهُ أَطْوَل مِنْ بَعْض فَتَعَقَّدَ وَتَرَاكَبَ، وَهُوَ حَبْلٌ مُحَرَّدٌ، وَفِيهِ