للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف

الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير " رواه أحمد وأبو داود، وفي

مسند الإِمام أحمد مرفوعاً: " يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير

اسمها " وفيه عن عُبادة بن الصامت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يشرب ناسٌ من أمتي

الخمر باسم يسمونها إياه ".

وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة يرفعه: " لا تذهب الليالي

والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " قال شيخنا

رضي الله عنه: وقد جاء حديث آخر يوافق هذا مرفوعاً وموقوفاً من حديث

ابن عباس: " يأتي على الناس زمانٌ يستحل فيه خمسة أسوياء بخمسة

أشياء: يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه والسحت بالهدية، والقتل

بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع) وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم

البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الربا،

ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه، فَهَبْ أن

المرابي لم يسمه رباً وسماه بيعاً فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها.

وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحلَّ من استحل المسكر من

غير عصير العنب وقال: لا أسميه خمراً، وإنما هو نبيذ، وكما يستحلها

طائفة من المُجَّان إذا مزجت ويقولون: خرجت عن اسم الخمر، كما يخرج

الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق، وكما يستحلها من يستحلها

إذا اتخذت عقيداً ويقول: هذه عقيد لا خمر، ومعلوم أن التحريم تابع

للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة، فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد

عن ذكر الله وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصورة عن ذلك، وهل

هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟ وأما استحلال السحت

<<  <  ج: ص:  >  >>