للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى (١) : (هل تقول إذا أفتيت أو حكمت بقول من قلدته: إن هذا هو

دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشرعه لعباده ولا دين له سواه؟

أو تقول: إن دين الله الذي شرعه لعباده خلافه؟ .

أو تقول: لا أدري؟ .

ولا بدَّ لك من قول من هذه الأقوال، ولا سبيل لك إلى الأول قطعاً،

فإن دين الله الذي لا دين له سواه لا تسوغ مخالفته، وأقل درجات مخالِفه

أن يكون من الآثمين. والثاني لا تدعيه، فليس لك ملجأ إلا الثالث فيالله

العجب! كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمر

أحسن أحواله وأفضلها: لا أدري؟

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم (٢) .

اهـ.

ثامناً: إنه وقعت نازلة في خلافة معاوية رضي الله عنه فكتب بها

معاوية رضي الله عنه إلى عامله أسيد بن حضير، فمانعه أسيد فيها ووقف

كل عند ما علمه.

وذلك فيما رواه النسائي (٣) ، والحاكم (٤) ، وأحمد (٥) ، بأسانيدهم عن

ابن جريج قال: (ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير


(١) إعلام الموقعين ٢ / ١٩١.
(٢) وانظر في هذا المبحث: إعلام الموقعين ٤ / ٣٧٧، وبدائع الفوائد ٣ / ١٥٦.
(٣) سنن النسائي ٢ / ٢٣٣.
(٤) المستدرك ٢ / ٣٦.
(٥) المسند ٤ / ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>