الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره أنه كان عاملاً على اليمامة، وأن
مروان كتب إليه، إن معاوية كتب إليه: أنه أيما رجل سرق منه سرقة فهو
أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إليَّ. وكتبت إلى مروان أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها (يعني السرقة) من الذي سرقها
غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء
اتبع سارقه. ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي
إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان
عليّ ولكن أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به. فبعث مروان
بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت أي - بما قال معاوية)
انتهى (١) .
تاسعاً: وكما أن هذا هو هَدي السلف وعمل القرون المفضلة من
عدم إلزام الناس بقول واحد وحملهم عليه، فقد صرح بحكاية الإجماع
عليه غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيميه في مواضع: كما في مجموع
الفتاوى ٣٥ / ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦٥، ٣٧٢، ٣٧٣، وجلد
٢٧ / ٢٩٦ - ٢٩٧. وجلد ٣٠ / ٧٩.
وتلميذه العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين ٢ / ٢١٧ ".
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل عمن ولي أمراً من أمور
المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟ .
فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ
فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا
(١) السلسلة الصحيحة للألباني ٢ / ١٦٤.