للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هو في معنى ذلك.. إلخ) (١) .

وقال أيضاً (٢) : (ولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين

الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا، وما يقول هذا،

حتى يعرف الحق حكم به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين

على ما هم عليه كل يعبد الله حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحداً

بقبول قول غيره وأن كان حاكماً.

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع

بأسهم بينهم.. وهذا من أعظم أسباب تغير الدول، كما قد جرى مثل هذا

مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما

أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب من خذله الله

وأهانه.. إلخ) .

وقال أيضاً رحمه الله تعالى (٣) : (الأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم

فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا

شيخ ولا ملك، وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون

في الأمور الكلية، وإذا حكموا بالمعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب

الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم

رأيه) . انتهى.

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في معرض نعيه على من قدم


(١) مجموع الفتاوى ٣٠ / ٧٩.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٥ / ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٣) انظره بواسطة: طريق الوصول للشيخ عبد الرحمن السعدي ص: ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>