للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله (١) ، ولا فيما لا يملك آدم " ١ (٢) ، رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما (٣) .

ــ

= مع أبي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أي فأخذ يقدمه، فأقر له ووقف، فقال: يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم؟ قال: لا أعلم، إلا أنها قالت خمسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل بها من الأوثان شيء قال: لا. قال: "فأوف بما نذرت لله". قال: فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوف بنذري، فذبحها "٢. ويحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما. ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين.

(١) دل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع، وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما: تجب لحديث عائشة: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين "٣. رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد، لكن قال الترمذي وأبو داود وغيرهما: لا يصح. قال الشيخ: ظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره.

والثاني: لا كفارة عليه؛ لحديث الباب، وحديث عائشة الآتي، وهو مذهب مالك والشافعي، وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام.

(٢) كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، ونحو ذلك، فإن التزم في ذمته شيئا كعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإن شفي مريضه صح نذره، وثبت ذلك في ذمته.

(٣) أي شرط البخاري ومسلم، مخرج لرواته، فيهما، وشرطهما اتصال الإسناد بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. وله شواهد، وقال الحافظ: صحيح الإسناد.


١ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٣) .
٢ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٤) .
٣ الترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٤) , وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٥) .

<<  <   >  >>