للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا (١) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك (٢) ؛

ــ

= أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله، وهو الشاهد من الحديث للترجمة؛ لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات، فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة.

(١) قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، فالعيد يجمع أمورا: منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، قال المصنف: ((وفيه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله)) . قال الشارح: وفيه سد الذريعة، وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، فإن قيل: لم جعل محل اللات بالطائف مسجدا؟ قيل: لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به، فيرجع إلى جعله وثنا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه، ويذهب به أثر الشرك، فاختص هذا المحل لهذه العلة، وهي قوة المعارض والله أعلم.

(٢) دل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين، فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن أو عيد لمنعه ولم يستفصل في نيته، فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية، فلما خلى من الموانع أمره أن يوفي بنذره، وذلك في حجة الوداع. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن " امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم قالت: لا. قال: "لوثن" قالت: لا. قال: "أوفي بنذرك" "١.وله عن ميمونة، بنت كردم " قالت: خرجت =


١ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٢) .

<<  <   >  >>