للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه (٢) ،

ــ

= ليس عليه وفاء، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم " من حلف وقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله " ١ متفق عليه.

(١) أي في صحيح البخاري عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر -رضي الله عنهما-، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحديثه، تزوجها وهي ابنة سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، فلا تفضل إحداهما على الأخرى، فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة، من سبقها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، وبيان الحلال من الحرام، وكان الصحابة يرجعون إليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من أحواله وحديثه، توفيت سنة ٥٧.

(٢) أي يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله، فصار عبادة، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، حيا كان أو ميتا، فإن كان حيا لزمه الوفاء به، وإن كان ميتا يفعل عنه، لوجوبه في ذمته، إلا أبا حنيفة فقال: لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، والحديث حجة عليه، والأمر بالوفاء به دال على أنه عبادة، وقد علمنا من الآيتين والحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، ومنه الذين ينذرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور، والمراد نذر الطاعة، لا نذر المجازات الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: " إنه لا يأتي بخير " ٢.


١ البخاري: تفسير القرآن (٤٨٦٠) , ومسلم: الأيمان (١٦٤٧) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٤٥) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٧٧٥) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٧) , وابن ماجه: الكفارات (٢٠٩٦) , وأحمد (٢/٣٠٩) .
٢ مسلم: النذر (١٦٣٩) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠١) , وأحمد (٢/٨٦) .

<<  <   >  >>