للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) "١.

ــ

(١) أي لا يوفي به؛ لأنه نذر معصية، زاد الطحاوي " ليكفر عن يمينه " ٢. وقال ابن القطان: ((عندي شك في هذه الزيادة، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية)) . وقال الحافظ: ((اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أولا؟)) وتقدم.

ولمسلم عن عقبة مرفوعا: " كفارة النذر إن لم يسم كفارة يمين " ٣. وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده حديث المرأة التي قالت: " نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: أوفي بنذرك " ٤. رواه أحمد وغيره. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وكفارة يمين. وقال الشيخ: موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث، هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث.

وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.


١ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦ ,٣٨٠٧ ,٣٨٠٨) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩) , وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦) , وأحمد (٦/٣٦ ,٦/٤١ ,٦/٢٢٤) , ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
٢ البخاري: الحج (١٨٣٤) , ومسلم: الحج (١٣٥٣) , والترمذي: السير (١٥٩٠) , والنسائي: البيعة (٤١٧٠) , وأبو داود: الجهاد (٢٤٨٠) , وابن ماجه: الجهاد (٢٧٧٣) , وأحمد (١/٢٢٦ ,١/٣١٥ ,١/٣٥٥) .
٣ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦) , ومسلم: العلم (٢٦٦٩) , وأحمد (٣/٨٤ ,٣/٨٩) .
٤ الترمذي: الأمثال (٢٨٦٣) .

<<  <   >  >>