للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تجعلوا قبري عيدا (١) ، وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (٢) "١. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات (٣) .

ــ

(١) نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور؛ لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد، أو يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، من المعاودة والاعتياد، والمكان الذي يقصد فيه الاجتماع، وانتيابه للعبادة وغيرها، وهو الشاهد للترجمة، نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، كما اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية، وقد أبطلها الشرع، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر.

(٢) يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا تنتابونه وترددون إليه لأجل ذلك، ومن اتخاذه عيدا أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص، وتبليغه صلى الله عليه وسلم حيث صلي عليه من خصائصه. وقال الحسن بن الحسن: ((ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء)) . وأنكر مالك: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا.

(٣) وقال الحافظ ابن عبد الهادي: هو حديث حسن، جيد الإسناد. وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وقال شيخ الإسلام: ((ومثل هذا إذا كان له شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة)) .


١ أبو داود: المناسك (٢٠٤٢) , وأحمد (٢/٣٦٧) .

<<  <   >  >>