للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة أربعين يوما " ١ (١) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ٢. رواه أبو داود (٢) .

ــ

(١) وفي بعض روايات الصحيح: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" ٣. قال الشارح: ليس في مسلم "فصدقه بما يقول"، فظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه، سواء صدقه أو شك في خبره؛ لأن إتيان الكهان منهي عنه، كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم "فلا تأتهم"، ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقوله: لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها، لاقترانها بالمعصية، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وأركانها، فإنها لا تلزمه الإعادة إجماعا، وفيه النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، وإذا كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم. قال القرطبي: ((يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم)) .

(٢) هذا الحديث مختصر، ولفظه: " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ٤. ورواه أحمد والترمذي والنسائي بنحوه وغيرهم، وله شواهد صحيحة.


١ مسلم: السلام (٢٢٣٠) , وأحمد (٥/٣٨٠) .
٢ الترمذي: الطهارة (١٣٥) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٩) , وأحمد (٢/٤٧٦) , والدارمي: الطهارة (١١٣٦) .
٣ مسلم: السلام (٢٢٣٠) , وأحمد (٤/٦٨ ,٥/٣٨٠) .
٤ الترمذي: الطهارة (١٣٥) , وأبو داود: الطب (٣٩٠٤) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٩) , وأحمد (٢/٤٠٨ ,٢/٤٧٦) , والدارمي: الطهارة (١١٣٦) .

<<  <   >  >>