للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن (١) ــ" من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ١ (٢) . ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا (٣) .

ــ

(١) هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، والأربعة هم أهل السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وإسناده على شرط الصحيح، وصححه العراقي في آماليه، وقواه الذهبي، والمصنف تبع فيه الحافظ في الفتح، أو لعله أراد الذي قبله.

(٢) المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. وفي الطبراني عن واثلة مرفوعا: " من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة، فإن صدقه بما قال كفر ". والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أو يتوقف فيه كما هو أشهر الروايتين عن أحمد؟ والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت، بل مؤمن به، وغالب الكهان قبل النبوة إنما يأخذون عن الشياطين.

(٣) أي مثل حديث أبي هريرة موقوفا على ابن مسعود، وأبو يعلى هو الإمام الحافظ محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثني التميمي الموصلي، صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وخلق، مات سنة ٣٠٧هـ. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه: " من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ٢. ومثل هذا له حكم الرفع، وفيه دليل على كفر الكاهن =


١ الترمذي: الطهارة (١٣٥) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٩) , وأحمد (٢/٤٠٨ ,٢/٤٧٦) , والدارمي: الطهارة (١١٣٦) .
٢ الترمذي: الطهارة (١٣٥) , وأبو داود: الطب (٣٩٠٤) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٩) , وأحمد (٢/٤٠٨ ,٢/٤٢٩ ,٢/٤٧٦) , والدارمي: الطهارة (١١٣٦) .

<<  <   >  >>