للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا أن يجاهدوا مع المسلمين (١) ، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية (٢) ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم (٣) ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم (٤) ، وإذا حاصرت أهل حصن (٥)

ــ

(١) أي فيكون لهم ما للمجاهدين المهاجرين وغيرهم من الخمس والفيء ونحو ذلك.

(٢) وهي المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله، وفيه حجة لمالك والأوزاعي وغيرهما في أخذها من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، واختاره الشيخ وغيره، ورجحه ابن القيم وغيره؛ لهذا الخبر وغيره، تؤخذ على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، ممن كان تحت قهر المسلمين، لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم.

(٣) أي: فإن أجابوك إلى الجزية فاقبلها منهم، وكف عن قتالهم.

(٤) أي فإن أبوا عن الإسلام وعن الجزية فاستعن بالله وحده، فهو الذي بيده النصر والتأييد، وقاتلهم كما قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ١ وقال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ٢ الآية.

(٥) الحصن كل مكان محمي محرز، لا يوصل إلى جوفه، أو لا يقدر عليه لارتفاعه، وحاصرت أهله ضيقت عليهم، وأحطت بهم.


١ سورة التوبة آية: ٢٩.
٢ سورة التوبة آية: ٥.

<<  <   >  >>