للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أجابوك فاقبل منهم (١) ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين (٢) ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك (٣) فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين (٤) ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء (٥)

ــ

(١) أي فاقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال.

(٢) يعني إلى المدينة إذ ذاك، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إليها على كل من دخل في الإسلام. وفيه دليل على وجوب الهجرة على كل من أسلم، وهو في بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا استطاع، وتجب أو تستحب إذا ظهرت المعاصي كما نص عليه أهل العلم.

(٣) أي أخبرهم أنهم إن تحولوا من دار الشرك إلى دار الإسلام وهي إذ ذاك المدينة.

(٤) أي لهم ما لهم من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره.

(٥) أي فإن امتنعوا بعد أن أسلموا من الهجرة من البداوة وغيرها، إلى دار المسلمين، ولم يجاهدوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا يعطون من الخمس ولا من الفيء شيئا، وإنما لهم أن الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وبه أخذ الشافعي أن الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد. وَسَوَّى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوزا صرف كل منهما إلى النوعين.

<<  <   >  >>