للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض١.

ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.

وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر.

ولو أكل هر و٢نحوه من الحيوانات الطاهرات٣ كالنمس, والفأرة, والقنفذ٤ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر٥.

ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.


١ في "أ" "حيض" بدل "حائض", وفي "ج" زيادة: "أو نفساء".
٢ في "ج" "أو" بدل الواو.
٣ في "ن" "الطاهرات".
٤ قوله: "من الحيوانات الطاهرات كالنمس, والفأرة, والقنفذ" سقط من "أ". وكذا فلا يوجد في "ب", ولا في "ج".
٥ في "ن", و"ج" "لم يضره".

<<  <   >  >>