للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.

ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه.

والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت.

ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.

السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.

فعورة الرجل١ البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة٢ ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها٣.

وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس٤.

ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.

ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب٥ وفي حرير لعدم٦ ولا يعيد وفي.


١ في "أ" "الرجل" بدل "الذكر".
٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ٥١" "أي البالغة فيما يظهر".
٣ وعنه: والكفين, واختارها الموفق, وشيخ الإسلام ابن تيمية. الكافي "١/١١١", مجموعة الفتاوى "٢٢/١١٤ – ١١٨".
٤ في "ج" زيادة: "ولو وصف البشرة".
٥ هذا من مفردات المذاهب, لأنه لم يعهد إباحة المغضوب بكل حال, في حال الضرورة كحكة. منح الشافيات "ص: ٦٢".
٦ أي بعدم غيرها, إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية, لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال, كالحكة, والجرب, وضرورة البرد, أو عدم سترة غيره. نيل المآرب "١/١٢٦".

<<  <   >  >>