للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

والصلاة عليه فرض كفاية.

وتسقط١ بمكلف ولو أنثى.

وشروطها ثمانية: النية والتكليف٢ واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر.

وأركانها٣ سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد٤ والدعاء للميت والسلام والترتيب٥ لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.

وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد٦ كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها٧ قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".


١ في "ن" "ويسقط".
٢ أي بأن يكون المصلي بالغا عاقلا, وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط, وإلا فتصبح من المميز كغيرها. حاشية اللبدي "ص: ١٠٧".
٣ قال في المنتهى "١/١٦١": "واجباتها".
٤ في "أ" زيادة "صلى الله عليه وسلم", وكذا في "ن", و "م".
٥ للأركان, فتتعين القراءة في الأولى, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية, صرح به في: المستوعب, الكافي والتلخيص, والبلغة. نيل المآرب "١/٢٢٧".
٦ في "أ" زيادة "صلى الله عليه وسلم".
٧ بعدها "لا توجد في "أ", ولا في "ج", وأدرجها في "ن" في الشرح.

<<  <   >  >>