للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز: أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.١

فصل

وحمله ودفنه: فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر.

ويكره: اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل.

وسن٢: كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها.

والقرب منها أفضل.

ويكره: القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.

وسن٣: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع٤ السباع والرائحة.

وكره: إدخال الخشب وما مسته٥ نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه.


١ أي ما لم يكن غير مدفون, فيصلي عليه ولو مضي أكثر من شهر, بأن كان مطليا بعبير ونحوه. حاشية اللبدي "ص: ١١٠".
٢ في "ن" "ويسن".
٣ في "ن" "ويسن".
٤ في "ن" زيادة: "من".
٥ في "ن": "مسه" بدل "مسته".

<<  <   >  >>