للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسن: قول مدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"١.

ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن.

ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة.

وسن٢: حثو٣ التراب عليه ثلاثا ثم يهال.

واستحب الأكثر تلقينه٤ بعد الدفن٥.

وسن: رش القبر بالماء, ورفعه قدر شبر.

ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه٦ والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.

ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش.


١ أخرجه الترمذي "١٠٤٦", وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه, وأخرجه, الحاكم "١/٣٦٦" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, قال: وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه, وقد أوقفه شعبة.
٢ في "م" "وسن" بلفظ الماضي. وكذا في "ن".
٣ في "ن" "أن يحثو".
٤ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه, لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له. وقال: ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند قبر الميت, ولا يلقن الميت, التلقين لا يصح. حاشية الروض "٣/١٢٣ – ١٢٤".
٥ قوله: "بعد الدفن", لا يوجد في "أ".
٦ في "أ" "عليه", وهذا لفظ الإقناع "١/٢٣٣", والمنتهى "١/١٦٦", والمثبت لفظ الغاية "١/٢٦٩".

<<  <   >  >>