للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما انه تصرف فيما لا يملكونه والثاني أنه إضاعة للمال ثم مَا وجه أسهام من لم يحضر فأما حديث أبي مُوسَى فَقَالَ العلماء منهم الخطابي يحتمل أن يكون رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازه عن رضى ممن شهد الواقعة أَوْ من الخمس الذي هو حقه وعلى مذهب الصوفية تعطى هذه الخرقة لمن جاء وهذا مذهب خارج عَنْ إجماع المسلمين وما أشبه مَا وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاهلية من أحكام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قَالَ ابْن طاهر أجمع مشايخنا عَلَى أن الخرقة المخرقة وما انبعث من الخرق الصحاح الموافقة لها إن ذلك كله يكون بحكم الجمع يفعلون فيه مَا يراه المشايخ واحتجوا بقول عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عنه الغنيمة لمن شهد الواقعة وخالفهم شيخنا أَبُو إِسْمَاعِيل الأنصاري فجعل الخرقة عَلَى ضربين مَا كان مجروحا قسم عَلَى الجميع وما كان سليما دفع إِلَى القوال واحتج بحديث سلمة من قتل الرَّجُل قالوا سلمة بْن الأكوع قَالَ لَهُ سلبه أجمع فاقتل إنما وجد من جهة القوال فالسلب لَهُ.

قَالَ المصنف رحمه: اللَّه أنظروا إخواني عصمنا اللَّه وإياكم من تلبيس إبليس إِلَى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم بعرة فَإِن مشايخ الفقهاء أجمعوا عَلَى أن الموهوب لمن وهب لَهُ سواء كان مخرقا أَوْ سليما ولا يجوز لغيره التصرف فيه ثم إن سلب القتيل كل مَا عَلَيْهِ فما بالهم جعلوه مَا رمي به ثم ينبغي أن يكون الأمر عَلَى عكس مَا قاله الأنصاري لأن المجروح من الثياب مَا كان بسبب الوجد فينبغي أن يكون المجروح المغني دون الصحيح وكل أقوالهم فِي هَذَا محال وهذيان وقد حكى لي أَبُو عَبْد اللَّهِ التكريتي الصوفي عَنْ أبي الفتوح الاسفرايني وكنت أنا قد رأيته وأنا صغير السن وَقَدْ حضر فِي جمع كثير فِي رباط وهناك المخاد والقضبان ودف بجلاجل فقام يرقص حتى وقعت عمامته فبقي مكشوف الرأس قَالَ التكريتي إِنَّهُ رقص يوما فِي خف لَهُ ثم ذكر أن الرقص فِي الخف خطأ عند القوم فانفرد وخلعه ثم نزع مطرفا كان عَلَيْهِ فوضعه بين أيديهم كفارة لتلك الجناية فاقتسموه خرقا قال ابْن طاهر والدليل عَلَى أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز أن يشتريها من الجمع حديث عمر "لا تعودن فِي صدقتك" قَالَ المصنف أنظر إلي بعد هَذَا الرَّجُل عَنْ فهم معاني الأحاديث فَإِن الخرقة المطروحة باقية عَلَى ملك صاحبها فلا يحتاج إِلَى أن يشتريها.

فصل: وأما تقطيعهم الثياب المطروحة خرقا وتفريقها فقد بينا أنه إن كان صاحب الثوب رماه إِلَى المغني لم يملكه بنفس الرمي حتى يملكه إياه فَإِذَا ملكه إياه فما وجه تصرف الغير فيه ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرق الثياب ويقسمها ويقول هذه الخرق ينتفع بِهَا وليس هَذَا

<<  <   >  >>