٢ ذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين على تجويز الرواية بهذا النوع، ومنعها السرخسي من الحنفية، وقال: "فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق" "أصول السرخسي ١/ ٣٧٨". وانظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، كشف الأسرار ٣/ ٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٦٤، غاية الوصول ص ١٠٦، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣٢٩، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٣، الإلماع ص ٩١، قواعد التحديث ص ٢٠٣، أصول السرخسي ١/ ٣٧٨. ٣ في ش: و. ٤ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، منهم أبو بكر الخطيب وابن منده الحافظ وابن عتاب وأبو محمد بن سعيد الأندلسي وجماعة من المتأخرين. "انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٤١، غاية الوصول ص ١٠٦، الإلماع ص ٩٨، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٢، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٤، شرح نخبة الفكر ص ٢٢٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٣".