للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنِّي١ جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي٢.

ذَكَرَ٣ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ - وَهُمَا إجَازَةُ الْخَاصِّ لِلْعَامِّ وَالْعَامِّ لِلْعَامِّ - الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ، وَقَالَهُ٤ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي إجَازَةِ الْعَامِّ لِلْعَامِّ٥.

وَمَنَعَ هَذَا الأَخِيرَ جَمَاعَةٌ٦. وَجَوَّزَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ. وَفَعَلَهُ ابْنُ مَنْدَهْ٧ وَغَيْرُهُ. فَقَالَ: أَجَزْت لِمَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ٨

وَجَوَّزَ أَبُو الطَّيِّبِ الإِجَازَةَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَوْجُودًا عِنْدَ الإِجَازَةِ٩.


١ ساقطة من ب.
٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، غاية الوصول ص ١٠٦، إرشاد الفحول ص ٦٤، الإلماع ص ٩٨، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧، تدريب الراوي ٢/ ٣٢.
٣ في ب: وذكر.
٤ في ب ض: وقال.
٥ قال الشيخ تقي الدين: "الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة، كقوله: أجزتُ وذلك لكل من أراده، ونحوه، ذكره القاضي. وحكي عن أبي بكر عبد العزيز أنه وُجِدَت عنده إجازة كذلك بخط أبي حفص البرمكي أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكي ولفظها على كتاب "الرد على من انتحل غير مذهب أهل الحديث: إجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج منه، لمن أراده". "المسودة ص ٢٩١".
٦ منهم الماوردي والقاضي حسين وإبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصبهاني.
"انظر: الإلماع ص ٩٩، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٧٥".
٧ في ع: ابن منده منا.
٨ انظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٤، تدريب الراوي ٢/ ٣٢، الإلماع ص ٩٩، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٧- ٣١٨، إرشاد الفحول ص ٦٤.
٩ انظر: شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٥، الإلماع ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>