للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا إطْلاقُهُمَا" أَيْ لا يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ "حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي" مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ إجَازَةً "فِيهِنَّ" أَيْ فِي١ جَمِيعِ صُوَرِ الرِّوَايَةِ بِالإِجَازَةِ اللاَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُنَّ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إيهَامِ كَوْنِ الرِّوَايَةِ بِالتَّحْدِيثِ٢ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لأَنَّهَا الأَصْلُ الْمُتَبَادِرُ الْفَهْمُ إلَيْهِ٣.

"وَلا تَجُوزُ رِوَايَةٌ بِوَصِيَّةٍ بِكُتُبِهِ" وَقِيلَ: بَلَى٤.

٥قَالَ أَيُّوبُ٤ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: إنَّ فُلانًا أَوْصَى إلَيَّ بِكُتُبِهِ، أَفَأُحَدِّثُ بِهَا عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: لا آمُرُك وَلا أَنْهَاك٦.


١ ساقطة من ض.
٢ في د ض: بالحديث.
٣ قال ابن الصلاح: "والمختار الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما" "مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢".
وقال جماعة: تصح بالإطلاق، منهم أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد والبزدوي والجويني، ورجحه ابن عبد الشكور. وقيل: هو مذهب مالك وأهل المدينة.
"انظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦، الإلماع ص ١٢٨، تدريب الراوي ٢/ ٥٢، مختصر الطوفي ص ٦٦".
٤ انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، الإلماع ص ١١٥، شرح نخبة الفكر ص ٢١٩، قواعد التحديث ص ٢٠٤، تدريب الراوي ٢/ ٥٩ وما بعدها، المحدث الفاصل ص ٤٥٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، الكفاية ص ٣٥٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٥، غاية الوصول ص ١٠٦، أصول الحديث ص ٢٤٣.
٥ في ش: قيل.
٦ انظر: المحدث الفاصل ص ٤٥٩، الكفاية ص ٣٥٢، الإلماع ص ١١٦، أصول الحديث ص ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>