٢ في د ض: بالحديث. ٣ قال ابن الصلاح: "والمختار الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما" "مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢". وقال جماعة: تصح بالإطلاق، منهم أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد والبزدوي والجويني، ورجحه ابن عبد الشكور. وقيل: هو مذهب مالك وأهل المدينة. "انظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦، الإلماع ص ١٢٨، تدريب الراوي ٢/ ٥٢، مختصر الطوفي ص ٦٦". ٤ انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، الإلماع ص ١١٥، شرح نخبة الفكر ص ٢١٩، قواعد التحديث ص ٢٠٤، تدريب الراوي ٢/ ٥٩ وما بعدها، المحدث الفاصل ص ٤٥٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، الكفاية ص ٣٥٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٥، غاية الوصول ص ١٠٦، أصول الحديث ص ٢٤٣. ٥ في ش: قيل. ٦ انظر: المحدث الفاصل ص ٤٥٩، الكفاية ص ٣٥٢، الإلماع ص ١١٦، أصول الحديث ص ٢٤٣.