٢ في ض: يخالفه.٣ في ش: ينكره.٤ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، المعتمد ٢/ ٦٢٨، الإلماع ص ١٣٩، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٧، الكفاية ص ٢٣٣، ٢٥٧، المسودة ص ٢٨٠، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦٢، مختصر الطوفي ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.٥ المسودة ص ٢٧٩، ٢٨٠. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٦.٦ في ع: أن يعمل.٧ وهو قول للشافعية. وقال الشيرازي: وهو الصحيح، لأنه لا يأمن أن يكون قد زُوِّر خطه، فلا تجوز الرواية بالشاك. اللمع ص ٤٥. وعلله الموفق فقال: "قياساً على الشهادة" "الروضة ص ٦٢".و"انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٨، ٣٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٩٦، كشف الأسرار ٣/ ٥١، الإلماع ص ١٣٩، الكفاية ص ٢٣٣، المسودة ص ٢٧٩، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، مختصر الطوفي ص ٦٨، المغني ١٠/ ١٤١".٨ انظر: المسودة ص ٢٨١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute