للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: فِي نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ التَّابِعِينَ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُمْ سِوَى مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ، فَلَعَلَّهُ اسْتِحْبَابٌ، أَوْ لِغَيْرِ عَارِفٍ. فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ فِيهِمَا١.

وَجَوَّزَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ نَسِيَ اللَّفْظَ لأَنَّهُ قَدْ تَحَمَّلَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى وَعَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا، فَيَلْزَمُهُ الآخَرُ٢.

وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ فَقَطْ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأَحَادِيثِ الطِّوَالِ دُونَ الْقِصَارِ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلاحْتِجَاجِ لا لِلتَّبْلِيغِ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ فَقَطْ٣.

وَمَنَعَ أَبُو الْخَطَّابِ إبْدَالَ لَفْظٍ بِأَظْهَرَ مِنْهُ مَعْنًى أَوْ أَخْفَى٤.


١ انظر أدلة المانعين ومناقشتها في "مختصر الطوفي ص ٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٩٩ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، مناهج العقول ٢/ ٣٢٨، كشف الأسرار ٣/ ٥٥، قواعد التحديث ص ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، الكفاية ص ٢٠١، غاية الوصول ص ١٠٦".
٢ انظر: غاية الوصول ص ١٠٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٢.
٣ وهو قول الخطيب البغدادي. وفرق السرخسي والبزدوي أيضاً بين المحكم والمتشابه، والظاهر والمشكل، والمجمل والمشترك والمتشابه.
"انظر: الكفاية ص ١٩٨، كشف الأسرار ٣/ ٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، المستصفى ١/ ١٦٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٢،غاية الوصول ص ١٠٦، اللمع ص ٤٤، إرشاد الفحول ص ٥٧".
٤ وهو قول أبي الحسين البصري المعتزلي، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى.
"انظر: الروضة ص ٦٤، المعتمد ٢/ ٦٢٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٩، مختصر الطوفي ص ٧١-٧٢، إرشاد الفحول ص ٥٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>