للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي "الْوَاضِحِ": إبْدَالُهُ بِالظَّاهِرِ أَوْلَى.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ بِأَظْهَرَ اتِّفَاقًا لِجَوَازِهِ ١بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ٤، وَهِيَ أَتَمُّ بَيَانًا٢.

وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى "فَلَيْسَ" الْحَدِيثُ "بِكَلامِ اللَّهِ تَعَالَى".

"وَهُوَ" أَيْ الْحَدِيثُ "وَحْيٌ إنْ رُوِيَ مُطْلَقًا" مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَوْ نَهَى أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى٣".

٤"وَإِنْ بَيَّنَ" النَّبِيُّ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" فِي الْحَدِيثِ "أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَوْ نَهَى"، أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ" سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى٧ "أَنَّهُ قَالَهُ فَـ" لا يَجُوزُ تَغْيِيرُ لَفْظِهِ "كَالْقُرْآنِ".

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ٥ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى مَعَ تَغْيِيرِ٦ اللَّفْظِ: مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ وَاثِلَةَ "إذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ"٧.


١ في ش ز: بعربية.
٢ وهو ما أكده القرافي والخطيب، وذكر الشوكاني ثمانية مذاهب في نقل الحديث بالمعنى.
"انظر: إرشاد الفحول ص ٥٧، الكفاية ص ١٧٣ وما بعدها، ١٩٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٧١ وما بعدها، المسودة ص ٢٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، اللمع ص ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، ٩٩، نهاية السول ٢/ ٣٢٩".
٣ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨.
٤ ما بين القوسين مكرر في ع.
٥ في ع: أنه يجوز.
٦ في ض: تغير.
٧ رواه البيهقي عن واثلة. وروى ابن عبد البر عن واثلة بن الأسقع قال: "حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه.
"انظر: جامع بيان العلم ١/ ٩٤، الكفاية ص ٢٠٤، المحدث الفاصل ص ٥٣٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>