للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوْمِ "آمَنْت بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزَلْت وَنَبِيِّك الَّذِي أَرْسَلْت"، قَالَ: وَرَسُولِك، قَالَ: "لا، " وَنَبِيِّك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

وَرُدَّ الاعْتِرَاضُ: بِأَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: عَدَمُ الالْتِبَاسِ بِجِبْرِيلَ أَوْ الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ٢.قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّ "الرَّسُولَ" كَمَا يَكُونُ مِنْ الأَنْبِيَاءِ يَكُونُ مِنْ الْمَلائِكَةِ.

الثَّانِي: أَنْ تَضَمَّنَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَرَسُولِك" النُّبُوَّةَ بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ. فَأَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذِكْرِ النُّبُوَّةِ.

الثَّالِثُ: الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ٣ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.

وَمَحِلُّ الْخِلافِ فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ لاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ "لا" يَجُوزُ "تَغْيِيرُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ" لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ تَصْنِيفِ مُصَنِّفِهَا٤.

قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "لا نَرَى الْخِلافَ جَارِيًا، وَلا أَجْرَاهُ النَّاسُ فِيمَا


١ الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن البراء مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري ١/ ٥٥، صحيح مسلم ٤/ ٢٠٨٢، سنن أبي داود ٢/ ٦٠٦، تحفة الأحوذي ٩/ ٣٣٨، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٧٥، مسند أحمد ٤/ ٢٨٥، سنن الدارمي ٢/ ٢٩٠".
وانظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٦، الكفاية ص ٢٠٢، المحدث الفاصل ص ٥٣٨، الإلماع ص ١٧٥، مختصر الطوفي ص ٧١.
٢ انظر شرح ألفية العراقي ٢/ ١٩٥، الرسالة للشافعي ص ٢٧٠ وما بعدها، الكفاية ص ٢٠٣، مختصر الطوفي ص ٧١.
٣ في ب: لفظتي.
٤ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٦٨، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٢، ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>