للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا١.

"أَوْ اتَّحَدَ" الْمَجْلِسُ "وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ٢ مَنْ فِيهِ عَادَةً" عَلَى الصَّحِيحِ "أَوْ جُهِلَ الْحَالُ" بِأَنْ شَكَكْنَا: هَلْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَنْ يُتَصَوَّرُ٣ غَفْلَتُهُ أَوْ لا. وَهَلْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ٤؟ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ٥: فَالصَّحِيحُ الْقَبُولُ، وَهُوَ ظَاهِرُ "الرَّوْضَةِ" وَغَيْرِهَا٦، وَقَطَعَ بِذَلِكَ الْبِرْمَاوِيُّ. وَقَالَ: هُوَ كَمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: هَذَا أَوْلَى.

وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَقَالَهُ٧ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ. وَقَالَ: كَلامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مُخْتَلِفٌ فِي الْوَقَائِعِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ أَعْلَمُ٨.


١ وقال الشوكاني: "وتقبل بالاتفاق" "إرشاد الفحول ص ٥٦". وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في "المعتمد ٢/ ٦٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٣١، مناهج العقول ٢/ ٣٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، المستصفى ١/ ١٦٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، الكفاية ص ٤٢٥، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣، المسودة ص ٢٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٧، تدريب الراوي ١/ ٢٤٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، اللمع ص ٤٦، الروضة ص ٦٣، غاية الوصول ص ٩٨، مختصر الطوفي ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦".
٢ في ش: علة.
٣ في ع: تتصور.
٤ في ب ع ض: في أكثر.
٥ ساقطة من ش، ومشطوب عليها في ز.
٦ انظر: الروضة ص ٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، ١١٠، المستصفى ١/ ١٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، ٧٢، المعتمد ٢/ ٦١٠، تدريب الراوي ١/ ٢٤٥، الكفاية ص ٤٢٥، المسودة ص ٣٠٠، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠.
٧ في ع: وقال.
٨ وفي المسألة أقوال كثيرة "انظر: المسودة ص ٢٩٩، ٣٠٢ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>