للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس١ بالأبدان٢، وإلى تفسيره٣: "حبل الحبلة"٤ ببيعه إلى نِتَاجِ النِّتاج، وإلى قول عمر رضي الله عنه في: "هاءً وهاءً" ٥ أنه التقابُض في مجلس العقد٦.


١ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وابن حبان عن حكيم بن حزام وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٢، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٣، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٥، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٤٨، سنن النسائي ٧/ ٢١٧، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٦، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٥، نيل الأوطار ٥/ ٢٠٨، الموطأ ٢/ ٦٧١، مسند أحمد ٣/ ٤٠٢، سنن الدارمي ٢/ ٢٥٠، موارد الظمآن ص ٢٧٠، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٧٥".
٢ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٧.
٣ في ض: تفسير.
٤ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حَبَل الحبلة"، وفي لفظ: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تُنْتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت منها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٧، ٣١٩، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٢٣، سنن النسائي ٧/ ٢٥٧، المنتقى شرح الموطأ ٥/ ٢١".
٥ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربا إلا هاءً وهاءً، والبر بالبر ربا إلا هاءً وهاءً، والشعير بالشعير بالشعير ربا إلا هاءً وهاءً، والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاءً"، والمعنى: خذ وهات، وهو التقابض في الحال.
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ٢٠، صحيح مسلم ٣/ ١٢١٠، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٤٢، سنن النسائي ٧/ ٢٤٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٧، ٧٥٩، "الموطأ ٢/ ٦٣٧".
٦ روى الإمام مالك والشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمالك بن أوس لما صرف من طلحة بن عبيد الله، والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم ذكر الحديث السابق ... الموطأ ٢/ ٦٣٧، الأم للشافعي ٣/ ٢٩، المنتقى ٤/ ٢٧١".

<<  <  ج: ص:  >  >>