للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية، فقال: لا يُعْمَل بحمل الصحابي١. وقيل: يجتهد أولا، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي٢.

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه روايةٌ ثانيةٌ: أنه يجب العمل بحمل التابعي أيضا، وعند جَمْعٍ وبعضِ الأئمة٣.

وحيث علمتَ أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد مَحْمَلَيْه، فإنه يكون كما "لو أُجْمِعَ على جوازهما" أي جواز كل من المحملين "و" أجمع أيضًا على "إرادة أحدهما" كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس، هل هو التفرقُ بالأبدان، أو بالأقوال؟ فقد أجمعوا على٤ أن المرادَ أحدُهما، فكان ما صار إليه الراوي أولى.


١ قال القرافي: "وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى" "شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١". وقال الأنصاري في "فواتح الرحموت": "وأكثر أصحابنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد المحامل" "فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢"، وهو ما جاء في كتب الحنفية أيضاً وفي "المعتمد".
"انظر: الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢، أصول السرخسي ٢/ ٧، تيسير التحرير ٣/ ٧١، كشف الأسرار ٣/ ٦٥، المعتمد ٢/ ٦٧٠".
٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥.
٣ قال الشوكاني: "وإن كان المقتصر غير صحابي، ولم يقع الإجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره". "إرشاد الفحول ص ٥٩". وقال السبكي: وقيل: أو التابعي "أي كالصحابي". وقال المحلي: وإنما لم يساوِ التابعي الصحابي على الراجح، لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب" "جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٥".
وانظر: غاية الوصول ص ٩٩.
٤ ساقطة من ش ب ز ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>