للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الشَّيْءُ كَقَوْلِهِمْ: تَحَرَّكَ الْجِسْمُ لأَمْرٍ، أَيْ لِشَيْءٍ١.

وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الطَّرِيقَةِ ٢بِمَعْنَى الشَّأْنِ وَعَلَى الْقَصْدِ وَالْمَقْصُودِ.

وَقِيلَ إنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفِعْلِ والْقَوْلِ بِالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ لأَنَّهُ أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا٣

وَقِيلَ مُتَوَاطٍ فَهُوَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا مِنْ بَابِ التَّوَاطُؤِ دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ وَالْمَجَاز٤ِ

وَقَالَ الْقَاضِي فِي " الْكِفَايَةِ" إنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالشَّأْنِ وَالطَّرِيقَةِ وَنَحْوِهِ٥.


١. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦.
٢. ساقطة من ش ز.
٣. انظر أصحاب هذا القول وأدلتهم ومناقشاتها في "العضد على ابن الحاجب ٢/٧٦، نهاية السول ٢/٨/ جمع الجوامع ١/٣٦٧، شرح تنقيح الفصول ص١٢٦، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، كشف الأسرار ١/١٠٢، التوضيح على التنقيح ٢/٤٦، تيسير التحرير ١/٣٣٤، التمهيد ص ٧٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩".
٤ وهو اختيار الآمدي، وقال التفتازاني عن هذا القول:"وهو قول حادث مخالف للإجماع، فلم يلتفت إليه".
"انظر: التلويح على التوضيح ٢/٤٦، الإحكام للآمدي ٢/١٣٧، العضد على ابن الحجاب ٢/٧٦، جمع الجوامع ١/٣٦٧، فواتح الرحموت ١/٣٦٧، تيسير التحرير ١/٣٣٤، مختصر البعلي ص ٦٧".
٥ ذهب إلى ذلك أبو الحيسن البصري، بينما أنكر القاضي ذلك في كتابه "العدة" فقال: "الفعل لا يسمى أمراً ... حقيقة".
"انظر: المسودة ص ١٦، العدة ١/٢٢٣، المعتمد ١/٤٥، الإحكام للآمدي ٢/١٣١، المحصول ? ١ ق٢/٧،١٤، نهاية السول ٢/٩، جمع الجوامع ١/٣٦٧، التلويح على التوضيح ٢/٤٦، مختصر البعلي ص٩٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥٢، ١٥٨، إرشاد الفحول ص ٩١".

<<  <  ج: ص:  >  >>