انظر ترجمته في ذيل "طبقات الحنابلة ٢/٣١٠، شذرات الذهب ٥/٣٧٦، البداية والنهاية ١٣/٣٠٣. ٢ المسودة ص ١٦، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢. ٣ أي يكون كل فعل أمراً باطراد، وأن الأمر يقع على آحاد الأفعال، والواقع أن ذلك غير مطرود، فلا يقال للأكل والشرب أمر. "انظر: المعتمد ١/٤٦، الإحكام للآمدي ٢/١٣١، المحصول ج١ ق ٢/٧، فواتح الرحموت١/٣٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/٦، إرشاد الفحول ص ٩١، العدة ١/٢٢٣". وفي ش: لا طرد، وفي ز عِ: ولا طرد. ٤ يوضح ذلك السرخسي فيقول: "ألا ترى أنه لا يقولون للآكل والشارب آمراً، فبهذا تبين أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة، كما لا يقال: "الأمر" اسم عام يدخل تحته المشتق وغيره، لأن الأمر مشتق في الأصل، فإنه يقال: أمر يامر أمراً، فهر آمر، وماكان مشتقاً في الأصل لا يقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة" "أصول السرخسي ١/١٢". "وانظر: التلويح على التوضيح ٢/٤٧ وما بعدها، كشف الأسرار١/١٠٥ وما بعدها، تيسير التحرير ١/٣٣٦، فواتح الرحموت١/٣٦٨، المعتمد ١/٤٧، الإحكام للآمدي ٢/١٣١، ١٣٥، المحصول? ١ ق٢/٨، العدة ١/٢٢٣".