٢ استدل بعض علماء الأصول على كون الأمر مجازاً في الفعل وليس حقيقة بأن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول، فتجمعه على"أوامر"، وبين جمع المر الذي هو الفعل، فتجمعه على "أمور" وهذا يدل على أن الأمر ليس حقيقة في الفعل، وقال ابن عبد الشكور- مستدلاً على كون الأمر حقيقة في القول مجازاً في الفعل وأنه غير مشترك فيهما-: وثالثاً بلزوم اتحاد الجمع" على تقدير الاشتراك اللفظي"، مع أن في الفعل "أمور"، وفي القول "أوامر"، ثم قال: ولك أن تعارض بأنه لولا الاشتراك لم يختلف الجمع، وقد اختلف. "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/٣٦٨". واعترض الأصوليين على هذا الاستدلال فقال أبو الحسين البصري:" انه قد حكي عن أهل اللغة أن "الأمر" لا يجمع "أوامر" لا في القول ولا في الفعل، وأن "أوامر" جمع "آمرة"، وأن "أمر" و"أمور" يقع كل منهما موقع الآخر إن استعمل في الفعل، وليس أحدهما جمعاً للآخر"، ثم قال: "وأن اختلاف جمعيهما ليس، بأن يدل على أنه حقيقة فيهما، بأولى من أن يدل على أنه مجاز في أحدهما وحقيقة في الآخر المعتمد١/٤٨". " وانظر: أصول السرخسي ١/١٢، تيسير التحرير١/٣٣٦، إرشاد الفحول ص ٩١". ٣. أي ماكان مستعملاً بطريق المجاز يجوز نفيه عنه، أما ماكان مستعملاً بطريق الحقيقة فلا يصبح نفيه عنه، كالأب فهو حقيقة للأب الأدنى فلا بجوز نفيه عنه، ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره، وأنه يجوز نفي الأمر عن الفعل وغيره، كما لو قال إنسان: ماأمرت اليوم بشيء، كان صادقاً، وإن كان قد فعل أفعالاً. "وانظر: أصول السرخسي ١/١٣، التلويح على التوضيح ٢/٤٨، تيسير التحرير١/٣٣٥، ٣٣٧، كشف الأسرار ١/١٠٢، المحصول ? ١ ق٢/٩ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع ١/٣٦٦، العدة ١/٢٢٣، إرشاد الفحول ص٩١". ٤ انظر تعريف الأمر في "الإحكام للآمدي ١/١٣٧ وما بعدها، ١٤٠، الحدود للباجي ص ٥٢، الكافية في الجدل ص ٣٣، المحصول ج١ق ٢/١٩، ٢٢، المستصفى ١/٤١١، البرهان للجويني ١/٢٠٣، العبادي على الورقات ص٧٧، اللمع ص٧، التبصرة ص١٧، المنخول ص١٠٢، جمع الجوامع ١/٣٦٧، فتح الغفار ١/٢٦، كشف الأسرار ١/١٠١،تيسير التحرير ١/٣٣، التوضيح على التنقيح ٢/٤٤، فواتح الرحموت ١/٣٧٠، مختصرابن الحاجب ٢/٧٧ وما بعدها، روضة الناظر ٢/١٨٩، نزهة الخاطر ٢/٦، مختصر الطوفي ص٨٤، مختصر البعلي ص٦٧، إرشاد الفحول ص٩٢ وما بعدها".