٢ ذكر الفخر الرازي رأيه في "المحصول" عرضاً في التعريف " المحصول? ١ق ٢/٢٢" وأشار فيما بعد أنه لا يشترط، واكتفى بذكر رأي جمهور المعتزلة، ثن أتبعه برأي أبي الحسين البصري، ثم قال: "وقال أصحابنا لا يعتبر العلو، ولا الاستعلاء" وذكرأدلة كل قول: "انظر: المحصول ? ١ ق ٢/٤٥ وما بعدها" ولعله بين رأيه في كتاب آخر، بدليل مانقله الإسنوي عنه فقال: "وصححه أيضاً في "المنتخب" وجزم به في "المعالم" "نهاية السول ٢/٨". ٣ اختار هذا الرأي في أشتراط الاستعلاء في الأمر القرافي والباجي من المالكية، وابن عبد الشكور وصدر الشريعة من الحنفية، ورجحه الكمال بن الهمام منهم، وهو قول الآمدي وغيره من الشافعية. "انظر: المعتمد ١/٤٥، الحدود للباجي ص ٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٧٧، فتح الغفار ١/٢٦، التوضيح على التنقيح ٢/٤٤، تيسير التحرير ١/٣٣٧، ٣٣٨، جمع الجوامع ١/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٢/١٤٠، نهاية السول ٢/٧، المحصول ? ١ ق ٢/٤٥،نزهة الخاطر ٢/٦٢، الروضة ٢/١٨٩، مختصر الطوفي ص ٨٤، التمهيد ص ٧٢، مختصر البعلي ص ٩٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩، جمع الجوامع ١/٣٦٩".