للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخَرَقَ الإِجْمَاعَ١.

قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الأَصْحَابِ: لَنَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لا يُشْتَرَطُ لَهُ إرَادَةُ: إجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا.

قَالُوا: الصِّيغَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الْمَعَانِي. فَلا تَتَعَيَّنُ لِلأَمْرِ٢ إلاَّ بِالإِرَادَةِ. إذْ لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا٣ وَلا لِتَجَرُّدِهَا عَنْ الْقَرَائِنِ.

قُلْنَا: اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الأَمْرِ مَجَازٌ، فَهِيَ بِإِطْلاقِهَا لَهُ. ثُمَّ الأَمْرُ وَالإِرَادَةُ يَنْفَكَّانِ٤ كَمَنْ يَأْمُرُ وَلا يُرِيدُ، أَوْ يُرِيدُ وَلا يَأْمُرُ. فَلا يَتَلازَمَانِ، وَإِلاَّ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ٥.

"وَالاسْتِعْلاءُ" طَلَبٌ "بِغِلْظَةِ. وَالْعُلُوُّ: كَوْنُ الطَّالِبِ٦ أَعْلَى رُتْبَةً٧"


١. انظر أدلة الجمهور على عدم اشتراط إرادة الفعل في الأمر, في "البرهان للجويني١/٢٠٥, المعتمد ١/٥٠, ٥٤, نهاية السول٢/١٤, شرح تنقيح الفصول ص ١٣٨, المستصفى١/٤١٥, جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٣٧٠, فواتح الرحموت ١/٣٧١, الروضة ٢/١٩٢, نزهة الخاطر٢/٦٧".
٢. في ش: يتعين الأمر, وفي ز: تتعين لأمر, والأعلى من مختصر الطوفي, وموافق لنسخة ع ض ب.
٣. في ش: بذاتها.
٤. في ع ب: يتفاكان.
٥. انظر: مختصر الطوفي٥٨, الروضة٢/١٩٢, نزهة الخاطر٢/٦٧, القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، المحصول ? ١ ق٢/٢٩, نهاية السول٢/١٤, شرح تنقيح الفصول ص١٣٨.
٦. في ع ب: طالب.
٧. انظر: التمهيد ص٧٢. فتح الغفار١/٢٧. نهاية السول٢/٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>