"وانظر: اللمع ص٨، فواتح الرحموت ١/٣٨٧، جمع الجوامع ١/٣٨١، تخريج الفروع ص٤٠، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢١". وفي ب: إلا للفور. ٢ إن القول بان الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي بكر الدقاق، وهو قول الظاهرية، وبعض الحنفية، وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل الجويني والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم، والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية، وأن أكثر الحنفية يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط، قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/٣٨٧": "هو لمجرد الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار ٢٥٤": "اختف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي، وذهب بعض أصحابنا، منهم أبو الحسن الكرخي.. إلى أنه على الفور. وانظر تحقيق المسألة في "تيسير التحرير ١/٣٥٦، أصول السرخسي ١/٢٦ن التوضيح على التنقيح ٢/١٨٨، المعتمد ١/١٢٠، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٤، شرح تنقيح الفصول ص١٢٨، البرهان للجويني ١/٢٣١، ٢٤١، المنخول ص ١١١، الإحكام للآمدي ١/١٦٥، التبصرة ص٥٢، المحصول? ١ ق٢/١٨٩، المستصفى ٢/٩ن مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، نهاية السول ٢/٥٥، جمع الجوامع ١/٣٨١، العبادي على الورقات ص٨٥، مختصر البعلي ص١٠١، المسودة ص٢٤، ٢٥، التمهيد ص٨٠، الروضة ٢/٢٠٢ وما بعدها، العدة ١/٢٨١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢٢، تفسير النصوص ٢/٣٤٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٩، مختصر الطوفي ص٨٩، مباحث الكتاب والسنة ص١٠، إرشاد الفحول ص٩٩".