٢ اختلف العلماء فيما يترتب على التراخي، بأن يموت المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل، فإنه لا يموت عاصياً عند الأكثرين، وقال قوم يموت عاصياً، وقال النووي: "فيه أوجه ... والأصح العصيان" "المجموع ٧/٩٠". "وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٧٥ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٨٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٠، أصول السرخسي ١/٢٦، كشف الأسرار ١/٢٥٥، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٩، المجوع للنووي ٧/٨٢، ٨٣، ٨٨، المغني ٢/٢٣٢، المسودة ص٢٥، شرح الكوكب المنير ١/٣٧٣". ٣ يرى أكثر الحنفية والشافعية أن الأمر لمجرد الطلب، وأنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، وصرح الجويني فقال: "والوجه أن يعبر: الصيغة تقتضي الامتثال" "البرهان ١/٢٣٣، ٢٣٥"، وهذه رواية عن أحمد، وهو الراجح عند المالكية كما اختره ابن الحاجب، وقالت المعتزلة: لا يقتضي التعجيل، ولا يشترطون العزم، ووقع تساهل في عبارات بعض العلماء الأصول أن الأمر للتراخي وينسبونه للشافعية، والتحقيق أنهم يقصدون أن التأخير جائز، قال الشيرازي: "والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط ... " وهذا ما حققه علماء الشافعية. انظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة مع الأدلة والمناقشة في "نهاية السول ٢/٥٥، التبصرة ص٥٣، اللمع ص٨، ٩، المحصول ? ١ ق٢/١٨٩، جمع الجوامع ١/٣٨١، المعتمد ١/١٢٠، ١٢٩، الإحكام للآمدي ١/١٦٥، المستصفى ٢/٩، فواتح الرحموت ١/٣٨٧ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، البرهان ١/٢٣٢، الإحكام لابن حزم ١/٢٩٤ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٢٩، المسودة ص٢٤، ٢٥، مختصر البعلي ص ١٠١، المنخول ص ١١١، تيسير التحرير ٢/٣٥٦ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٩، ١٨٠، العدة ١/٢٨٢، مختصر الطوفي ص٨٩، التمهيد ص٨٠، الروضة ٢/٢٠٢، أصول السرخسي ١/٢٨، إرشاد الفحول ص٩٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢١ وما بعدها، تفسير النصوص ٢/٣٤٥ وما بعدها". ٤ تعددت الأقوال في مسألة الأمر للفور أو للتراخي أو لمجرد الطلب والامتثال أو الوقف أو غير ذلك، ولكل قولٍ دليله. "انظر: جمع الجوامع ١/٣٨٢، البرهان للجويني ١/٢٣٢، ٢٤٦، كشف الأسرار ١/٢٥٤، تيسير التحرير ١/٣٥٧، الإحكام للآمدي ٢/١٦٥، المنخول ص١١١، المحصول ? ١ ق٢/١٨٩، المستصفى ٢/٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٨٣، ٨٤، نهاية السول ٢/٥٥، المسودة ص٢٥، ٢٦، الروضة ٢/٢٠٢، مختصر الطوفي ص٨٩-٩٠، التمهيد ص٨٠، التبصرة ص٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠، العدة ١/٢٨٢، إرشاد الفحول ص٩٩، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٠١".