٢ ساقطة من ز ع ض ب. ٣ نقل المجد عن الجويني أنه قال: "أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه, فهو مؤد, لا قاض" ثم ذكر المجد الاختلاف بين علماء الحنفية في ذلك فقال: "قال الرازي منهم كالجمهور, وقال غيره: إنه يسقط كالموت عندهم, هذا قول الكرخي وغيره, وأبي الفرج المالكي" "المسودة ص٢٦". وانظر: العدة١/٢٩٣,٢٩٤, الإحكام للامدي٢/١٧٩, فتح الغفار١/٤٢. ٤ ساقطة من ض ب. ٥ في ض: بالوقت. ٦ في ع: واختاره. ٧ وهو قول المقدسي من الحنابلة, وقول الحنفية وبعض الشافعية. "انظر: مختصر البعلي ص١٠٢, العدة١/٢٩٣, القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠, مختصر الطوفي ص٩٠, الروضة٢/٢٠٤,٢٠٦, المسودةص٢٧, فتح الغفار١/٤٢, شرح تنقيح الفصول ص١٤٤, البرهان للجويني ١/٢٦٥,٢٦٧, المعتمد١/١٤٦, الإحكام للآمدي٢/١٧٩, اللمع ص٩, التبصرة ص٦٤, المنخول ص١٢١, المستصفى٢/١٠, العضد على ابن الحاجب٢/٩٢, جمع الجوامع١/٣٨٢, إرشاد الفحول ص١٠٦".