للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَفَعَلَ عِبَادَةً لَمْ يُقَيَّدْ" فِعْلُهَا "بِوَقْتٍ" فِي حَالَةِ كَوْنِ الْفِعْلِ "مُتَرَاخِيًا" عَنْ الْفَوْرِ بِهِ١ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا "أَوْ مُقَيَّدٌ بِهِ" أَيْ بِوَقْتِ "بَعْدَهُ" أَيْ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي قُيِّدَ بِهِ "قَضَاءً بِالأَمْرِ الأَوَّلِ" لا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فِي الصُّورَتَيْنِ.

أَمَّا فِي الأُولَى -وَهِيَ "مَا٢ إذَا لَمْ يُقَيَّدْ الأَمْرُ بِوَقْتٍ وَقُلْنَا بِالْفَوْرِيَّةِ، وَفَعَلَهُ مُتَرَاخِيًا- فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ. وَإِنْ قُلْنَا: الأَمْرُ لِلتَّرَاخِي فَلَيْسَ بِقَضَاءٍ٣.

وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ مَا٤ إذَا كَانَ الأَمْرُ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ٥ وَفَعَلَهُ بَعْدَهُ - فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِيهَا أَيْضًا بِالأَمْرِ الأَوَّلِ. اخْتَارَهُ٦ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ٧.


١ ساقطة من ض ب.
٢ ساقطة من ز ع ض ب.
٣ نقل المجد عن الجويني أنه قال: "أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره ثم أقامه, فهو مؤد, لا قاض" ثم ذكر المجد الاختلاف بين علماء الحنفية في ذلك فقال: "قال الرازي منهم كالجمهور, وقال غيره: إنه يسقط كالموت عندهم, هذا قول الكرخي وغيره, وأبي الفرج المالكي" "المسودة ص٢٦".
وانظر: العدة١/٢٩٣,٢٩٤, الإحكام للامدي٢/١٧٩, فتح الغفار١/٤٢.
٤ ساقطة من ض ب.
٥ في ض: بالوقت.
٦ في ع: واختاره.
٧ وهو قول المقدسي من الحنابلة, وقول الحنفية وبعض الشافعية.
"انظر: مختصر البعلي ص١٠٢, العدة١/٢٩٣, القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٠, مختصر الطوفي ص٩٠, الروضة٢/٢٠٤,٢٠٦, المسودةص٢٧, فتح الغفار١/٤٢, شرح تنقيح الفصول ص١٤٤, البرهان للجويني ١/٢٦٥,٢٦٧, المعتمد١/١٤٦, الإحكام للآمدي٢/١٧٩, اللمع ص٩, التبصرة ص٦٤, المنخول ص١٢١, المستصفى٢/١٠, العضد على ابن الحاجب٢/٩٢, جمع الجوامع١/٣٨٢, إرشاد الفحول ص١٠٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>