٢ الفروع١/٢٦٠. يرى جمهور الفقهاء أنه لابد من أمر جديد, وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة, واختاره ابن عقيل منهم, وقواه المجد ابن تيمية, ولكل قول دليله. "انظر: المستصفى٢/١١, المسودة ص٢٧, أصول السرخي١/٤٥,٤٦, الإحكام لابن حزم١/٢٠٣, الروضة ٢/٢٠٤, مختصر الطوفي ص٩٠, شرح تنقيح الفصول ص١٢٩,١٤٤, البرهان للجويني ١/٢٦٥, مختصر البعلي ص١٠٢, العدة ١/٢٩٦, المعتمد ١/١٤٦, الإحكام للآمدي ٢/١٧٩, اللمع ص٩, التبصرة ص٦٤, المنخول ص١٢٠, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٢, جمع الجوامع ١/٣٨٢, إرشاد الفحول ص١٠٦, مباحث الكتاب والسنة ص١٢٥, أصول الفقه الإسلامي ص٢٦٢". ٣ قيد المصنف الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير, وعن الأمر بشيء في وقت موسع, كالواجب الموسع, فإن الآمر بهما ليس نهياً عن الضد باتفاق. "انظر: التبصرة ص٨٩". ٤ قال القرافي: "أريد به أن الأمر يدل بالالتزام, لا بالمطابقة" "شرح تنقيح الفصول ص١٣", وقال البعلي: "وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ, بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما" "مختصر البعلي ص١٠١", وقال الفخر الرازي:" اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي, بل المراد أن الأمر بالشيء دال على أن المنع من نقيضه بطريق الالتزام" " المحصول٢/٣٢٤", وقال أبو الحسين البصري: "فالخلاف في الاسم" "المعتمد١/١٠٦".