للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ فِي١ بَابِ الْحَيْضِ: وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ الصَّوْمَ إجْمَاعًا، وَتَقْضِيهِ إجْمَاعًا هِيَ وَكُلُّ مَعْذُورٍ بِالأَمْرِ السَّابِقِ لا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فِي الأَشْهَرِ٢.

"والأمرُ بـ" شيءٍ "معينٍ٣ نهيٌ عن ضده "أي ضدِّ ذلك المعين "معنىً" أي من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ٤، عند أصحابنا والأئمةِ الثلاثة، وذكره أبو


١ ساقطة من ش.
٢ الفروع١/٢٦٠.
يرى جمهور الفقهاء أنه لابد من أمر جديد, وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة, واختاره ابن عقيل منهم, وقواه المجد ابن تيمية, ولكل قول دليله.
"انظر: المستصفى٢/١١, المسودة ص٢٧, أصول السرخي١/٤٥,٤٦, الإحكام لابن حزم١/٢٠٣, الروضة ٢/٢٠٤, مختصر الطوفي ص٩٠, شرح تنقيح الفصول ص١٢٩,١٤٤, البرهان للجويني ١/٢٦٥, مختصر البعلي ص١٠٢, العدة ١/٢٩٦, المعتمد ١/١٤٦, الإحكام للآمدي ٢/١٧٩, اللمع ص٩, التبصرة ص٦٤, المنخول ص١٢٠, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٢, جمع الجوامع ١/٣٨٢, إرشاد الفحول ص١٠٦, مباحث الكتاب والسنة ص١٢٥, أصول الفقه الإسلامي ص٢٦٢".
٣ قيد المصنف الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير, وعن الأمر بشيء في وقت موسع, كالواجب الموسع, فإن الآمر بهما ليس نهياً عن الضد باتفاق. "انظر: التبصرة ص٨٩".
٤ قال القرافي: "أريد به أن الأمر يدل بالالتزام, لا بالمطابقة" "شرح تنقيح الفصول ص١٣", وقال البعلي: "وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ, بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما"
"مختصر البعلي ص١٠١", وقال الفخر الرازي:" اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهي, بل المراد أن الأمر بالشيء دال على أن المنع من نقيضه بطريق الالتزام" " المحصول٢/٣٢٤", وقال أبو الحسين البصري: "فالخلاف في الاسم" "المعتمد١/١٠٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>