للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب عن الفقهاء، وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي١.

قَالَ القاضي: بناء على أصلِنا أن٢ مطلقَ الأمرِ للْفَوْرِ٣.

وعن باقي المعتزلة: ليس نهيا عن ضده، بناء على أصلِهم في اعتبار إرادةِ الناهي، وليست معلومةً، وقطع به النووي في الروضة في كتاب الطلاق؛ لأن القائل: اسكن قد يكون غافلاً عن ضد السكون، وهو الحركة فليس عينَه، ولا يتضمنه٤.

وعند الأشعرية: الأمر معنًى في النفس، فقال بعضهم: هو عين النهي عن ضده الوجودي، وهو قول الأشعري، قَالَ أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنًى قائمٌ في النفس، فالأمر عندهم هو نفسُ النهي من هذا الوجه، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكونِ الواحد بكونه قريبًا من شيءٍ بعيدا من شيء ٥.


١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣ومختصر الطوفي ص٨٨, المسودة ص٤٩, العدة٢/٣٦٨, أصول السرخسي ١/٩٤, الإحكام لابن حزم ١/٣١٤, شرح تنقيح الفصول ص١٣٦ والبرهان للجويني ١/٢٥٠, تيسير التحرير ١/٣٦٢, مختصر البعلي ص١٠١, المعتمد ١/١٠٦, الإحكام للآمدي ١/١٧٠, اللمع ص١١, التبصرة ص٨٩, جمع الجوامع ١/٣٨٦, العبادي على الوراقات ص١٩, تخريج الفروع على الأصول ص١٢٨, إرشاد الفحول ص١٠١
٢ في ش ز: لأن, ولأعلى من"العدة" وبقية النسخ.
٣ قال القاضي أبو يعلى: "الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى, سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة, وسواء كان مطلقاً أو معلقاً بوقت مضيق, لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور" "العدة١/٣٦٨".
وسبق بحث هذه المسألة في المجلد الأول ص٣٩٠, وانظر: أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٧.
٤ انظر: البرهان للجويني١/٢٥٠, تيسير التحرير١٣٦٣, مختصر البعلي ص١٠١, المعتمد١/١٠٦, الإحكام للآمدي٢/١٧١, اللمع ص١١, التبصرة ص٩٠, المحصول? ١ ق٢/٣٣٤, مختصر الطوفي ص٨٨, ٨٩, المسودة ص٤٩, العدة ٢/٣٧٠.
٥ انظر: البرهان ١/٢٥٠، تيسير التحرير ١/٣٦٢، المسودة ص٤٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣، العدة ٢/٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>