٢ في ش ز: لأن, ولأعلى من"العدة" وبقية النسخ. ٣ قال القاضي أبو يعلى: "الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق المعنى, سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة, وسواء كان مطلقاً أو معلقاً بوقت مضيق, لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور" "العدة١/٣٦٨". وسبق بحث هذه المسألة في المجلد الأول ص٣٩٠, وانظر: أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٧. ٤ انظر: البرهان للجويني١/٢٥٠, تيسير التحرير١٣٦٣, مختصر البعلي ص١٠١, المعتمد١/١٠٦, الإحكام للآمدي٢/١٧١, اللمع ص١١, التبصرة ص٩٠, المحصول? ١ ق٢/٣٣٤, مختصر الطوفي ص٨٨, ٨٩, المسودة ص٤٩, العدة ٢/٣٧٠. ٥ انظر: البرهان ١/٢٥٠، تيسير التحرير ١/٣٦٢، المسودة ص٤٩، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣، العدة ٢/٣٧٠.