للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي: إنه ليس عينَ النهي، ولكنه يتضمنُه ويستلزمُه من طريق المعنى، ونُقِلَ هذا عن أكثر الفقهاء، واختاره الآمدي، إلا أن١ يقول٢ بتكليفِ المحالِ٣.

وقال أبو المعالي والغزالي والكِيا الهِرَّاسِيُّ ٤: إنه ليس عينَ النهي٥ عن ضِدِّه ولا يقتضيه٦. وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة٧.

وعند الرازي في ”المحصول“: يقتضي الكراهةَ، لأن النهي لما لم يكن مقصودًا سمي اقتضاء؛ لأنه ضروري، فيثبت به٨ أقلُّ ما يثبت بالنهي، وهو الكراهة ٩.


١ في ش: أنه.
٢ في ض ب: نقول.
٣ وهذا ما نقله الجويني أنه آخر ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني, وهو ما اختاره السرخسي والنسفي وابن نجيم وغيرهم من الحنفية.
"انظر: الإحكام للآمدي١/١٧٢, البرهان للجويني١/٢٥٠, أصول السرخسي١/٩٤, التوضيح على النتقيح٢/٢٣٨, فتح الغفار بشرح المنار٢/٦٠, التبصرة ص٥٥,٨٩, جمع الجوامع١/٣٨٦, تيسير التحرير١/٣٦٣, العدة١/٣٧٠, العضد على ابن الحاجب٢/٨٥".
٤ ساقطة من ض ب.
٥ في ش ع: النهي.
٦ وهو قول الآمدي على القول بجواز التكليف بالمحال.
" انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧١, المستصفى١/٨٢, البرهان للجويني١/٢٥٢, تيسير التحرير١/٣٦٢, المسودة ص٤٩, جمع الجوامع١/٣٨٧, القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣, المنخول ص١١٤, إرشاد الفحول ص١٠٢".
٧ انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧٠, المستصفى١/٨١, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه١/٨, جمع الجوامع١/٣٨٦.
٨ ساقطة من ض ب.
٩ وهذا ما نقله الكمال بن الهمام عن فخر الإسلام البزدوي والقاضي أبي زيد الدبوسي وأتباعهما, وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: المحصول ? ١ ق٢/٣٢٤وما بعدها, تيسير التحرير١/٣٦٣,٣٦٧, البرهان للجويني١/٢٥٠,٢٥١, التوضيح على التنقيح٢/٢٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>