٢ في ض ب: نقول. ٣ وهذا ما نقله الجويني أنه آخر ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني, وهو ما اختاره السرخسي والنسفي وابن نجيم وغيرهم من الحنفية. "انظر: الإحكام للآمدي١/١٧٢, البرهان للجويني١/٢٥٠, أصول السرخسي١/٩٤, التوضيح على النتقيح٢/٢٣٨, فتح الغفار بشرح المنار٢/٦٠, التبصرة ص٥٥,٨٩, جمع الجوامع١/٣٨٦, تيسير التحرير١/٣٦٣, العدة١/٣٧٠, العضد على ابن الحاجب٢/٨٥". ٤ ساقطة من ض ب. ٥ في ش ع: النهي. ٦ وهو قول الآمدي على القول بجواز التكليف بالمحال. " انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧١, المستصفى١/٨٢, البرهان للجويني١/٢٥٢, تيسير التحرير١/٣٦٢, المسودة ص٤٩, جمع الجوامع١/٣٨٧, القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣, المنخول ص١١٤, إرشاد الفحول ص١٠٢". ٧ انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧٠, المستصفى١/٨١, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه١/٨, جمع الجوامع١/٣٨٦. ٨ ساقطة من ض ب. ٩ وهذا ما نقله الكمال بن الهمام عن فخر الإسلام البزدوي والقاضي أبي زيد الدبوسي وأتباعهما, وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: المحصول ? ١ ق٢/٣٢٤وما بعدها, تيسير التحرير١/٣٦٣,٣٦٧, البرهان للجويني١/٢٥٠,٢٥١, التوضيح على التنقيح٢/٢٣٨".