"انظر: المحصول ? ١ ق٢/٣٢٤وما بعدها, تيسير التحرير١/٣٦٣,٣٦٧, البرهان للجويني١/٢٥٠,٢٥١, التوضيح على التنقيح٢/٢٣٨". ١ ساقطة من ع ض. وانظر: تيسير التحرير١/٣٦٣, المحصول ? ١ ق٢/٣٣٧, البناني على جمع الجوامع١/٣٨٦, العبادي على الورقات ص٩١. ٢ انظر: البرهان للجويني١/٣٥٠, اللمع ص١٤, الإحكام للآمدي٢/١٧٣, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٨,٨٥, جمع الجوامع١/٣٨٨, العبادي على الورقات ص٩١ أصول السرخسي١/٩٦, المسودة ص٨١, القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣, مختصر البعلي ص١٠٢, العدة٢/٤٣٠,٣٧٢. ٣ انظر: المعتمد١/١٠٧, تيسير التحرير١/٣٦٣, إرشاد الفحول ص١٠١. ٤ في ب: ضد. ٥ جمع المصنف رحمه الله تعالى بين مسألتي الأمر والنهي إذا تعدد الضد في كل منهما, وقد ميز العلماء بين المسألتين, فقالوا: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده, وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط, وهو ما صرح به القاضي أبو يعلى في "العدة٢/٤٣٠,٣٧٢". "انظر: المسودة ص٨١, العدة٢/٣٦٨, مختصر البعلي ص١٠٢, أصول السرخسي١/٩٦,٩٤, فواتح الرحموت١/٩٧, المستصفى١/٨١, شرح تنقيح الفصول ص١٧٧.١٣٦.١٣٥, البرهان للجويني١/٢٥٠, تيسير التحرير١/٣٦٣, المعتمد١/١٠٨, اللمع ص١٤, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٧ وما بعدها, إرشاد الفحول ص١٠٢, أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٩".