للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالضد هنا الوجودي، وذلك لأنه هو من لوازم الشيء المأمور به١.

"وكذا العكس" يعني أن النهي عن شيء يكون أمرا بضده٢.

ثم إنه قد يكون للمأمور ضد واحد، كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر، وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإنه أمر بفطره٣،

وقد يكون لكل منهما أضداد، وهو المشار إليه بقوله: "ولو تعدد الضد"٤ وذلك كالأمر بالقيام، فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود واضطجاع٥.


وأتباعهما, وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: المحصول ? ١ ق٢/٣٢٤وما بعدها, تيسير التحرير١/٣٦٣,٣٦٧, البرهان للجويني١/٢٥٠,٢٥١, التوضيح على التنقيح٢/٢٣٨".
١ ساقطة من ع ض.
وانظر: تيسير التحرير١/٣٦٣, المحصول ? ١ ق٢/٣٣٧, البناني على جمع الجوامع١/٣٨٦, العبادي على الورقات ص٩١.
٢ انظر: البرهان للجويني١/٣٥٠, اللمع ص١٤, الإحكام للآمدي٢/١٧٣, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٨,٨٥, جمع الجوامع١/٣٨٨, العبادي على الورقات ص٩١ أصول السرخسي١/٩٦, المسودة ص٨١, القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣, مختصر البعلي ص١٠٢, العدة٢/٤٣٠,٣٧٢.
٣ انظر: المعتمد١/١٠٧, تيسير التحرير١/٣٦٣, إرشاد الفحول ص١٠١.
٤ في ب: ضد.
٥ جمع المصنف رحمه الله تعالى بين مسألتي الأمر والنهي إذا تعدد الضد في كل منهما, وقد ميز العلماء بين المسألتين, فقالوا: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده, وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط, وهو ما صرح به القاضي أبو يعلى في "العدة٢/٤٣٠,٣٧٢".
"انظر: المسودة ص٨١, العدة٢/٣٦٨, مختصر البعلي ص١٠٢, أصول السرخسي١/٩٦,٩٤, فواتح الرحموت١/٩٧, المستصفى١/٨١, شرح تنقيح الفصول ص١٧٧.١٣٦.١٣٥, البرهان للجويني١/٢٥٠, تيسير التحرير١/٣٦٣, المعتمد١/١٠٨, اللمع ص١٤, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٧ وما بعدها, إرشاد الفحول ص١٠٢, أصول الفقه الإسلامي ص٢٩٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>