٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٣٧, تيسير التحرير١/٣٦٤ وما بعدها, العدة٢/٤٣١. ٣ في ش ز: أن ٤ في ع ض ب: بمعنى ٥ في ض ب: خارج. ٦ انظر: تيسير التحرير١/٣٦٥, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٨٦ وما بعدها, جمع الجوامع والمحلي عليه١/٣٨٩, إرشاد الفحول ص١٠٢, العدة١/٣٧٠وما بعدها. ٧ انظر أدلة هذه الأقوال مع مناقشتها بتفصيل في المراجع السابقة في هامش٦ والمرجع المشار إليهما في الصفحة السابقة هامش٥,٢. ٨ قال القاضي أبو يعلى:"إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب والجواز, ويكون حقيقة فيه, ولا يكون مجازاً, وهذا بناء على أصلنا: أن المندوب مأمور به" ثم ذكر أقوال الحنفية بخلاف ذلك, وأقوال الشافعية. "انظر: العدة٢/٣٧٤".