٢ وهذا قول الشافعي, وبعض المالكية, ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين, ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوفي وغيرهم. ويرى الطوفي أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة من حيث العرف, لا اللغة’, لأنه في اللغة يقتضي الوجوب, وهو ما أيده الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور, وقالا: "إن الإباحة في عرف الشرع". "انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه٢/٩١, نهاية السول٢/٤٠, جمع الجوامع١/٣٧٨, فتح الرحموت١/٣٧٩, تيسير التحرير٢/٣٤٥, كشف الأسرار١/١٢١,١٢٠, التوضيح على التنقيح٢/٦٢, المعتمد١/٨٢, الإحكام للآمدي٢/١٧٨, التبصرة ص٣٨, المنخول ص١٣١, البرهان للجويني١/٢٦٣, أصول السرخسي١/١٩, شرح تنقيح الفصول ص١٣٩,١٣٨, المسودة ص١٦, مختصر الطوفي ص٨٦, نزهة الخاطر٢/٧٦, اللمع ص٨, المستصفى١/٤٣٥, الروضة٢/١٩٨, العدة١/٢٥٦, التمهيدص٧٤, القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥, مختصر البعلي ص٩٩, مباحث الكتاب ص١٢٣". ٣ انظر مزيداً من الأدلة لهذا القول في المراجع السابقة. ٤ في ب: في قوله. ٥ الآية ٢ من المائدة, وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} المائدة/١, وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرمٌ} المائدة/٩٥. ٦ الآية١٠ من الجمعة, وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/٩. ٧ هنا تنتهي الآية في ع ض ب.