للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْتِدَاءً١.

وَاسْتُدِلَّ لِلْوُجُوبِ بِقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ٢.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالإِبَاحَةِ: أَنَّ الْمُتَبَادِرَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَفِي الآيَةِ إنَّمَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ٣.

وَذَهَبَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالآمِدِيُّ إلَى الْوَقْفِ فِي الإِبَاحَةِ


١ أي أنه للوجوب, وأن النهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة, وهو قول المعتزلة وأكثر الحنفية, واختاره الباجي وكثر أصحاب مالك والبيضاوي, قال السرخسي: "الأمر بعد الحظر: الصحيح عندنا أن مطلقه الإيجاب" "أصول السرخسي١/١٩".
انظر أصحاب هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "التوضيح على التنقيح٢/٦٢ ط الخشاب, كشف الأسرار١/١٢١,١٢٠, فتح الغفار١/٣٢, تيسير التحرير١/٣٤٥, وفواتح الرحموت١/٣٧, العضد على ابن الحاجب٢/٩١, نهاية السول٢/٤٠, جمع الجوامع١/٣٧٨, المستصفى١/٤٣٥, الإحكام للآمدي٢/١٧٨, اللمع ص٨, التبصرة ص٣٨, المنخول ص١٣١, المحصول ? ١ ق٢/١٥٩, المعتمد١/٨٢, الإحكام للآمدي٢/١٧٨, التمهيد ص٧٤, القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥, العدة١/٢٥٧وما بعدها, الروضة٢/١٩٨, المسودة ص١٦, شرح تنقيح الفصول ص١٣٩, مختصر البعلي ص١٠٠, مباحث الكتاب والسنة ص١٢٤.
٢ الآية٥ من التوبة.
٣ انظر مناقشة أدلة القول الثاني في "التلويح على التوضيح٢/٦٢, الروضة٢/١٩٩, مختصر ابن الحاجب٢/٨٧, كشف الأسرار١/١٢١, تيسير التحرير١/٣٤٥, العدة١/٢٥٩, والمراجع السابقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>