للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ إنْ١ ثَبَتَ الْوُجُوبُ مِنْ خَارِجٍ. فَيَكُونُ هَذَا الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ؛ لأَنَّهُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةٍ وَاجِبَةٍ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ٢.

"وَنَهْيٌ" عَنْ شَيْءٍ "بَعْدَ أَمْرٍ" بِهِ "لِلتَّحْرِيمِ" قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَالأَكْثَرُ. وَحَكَاهُ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَ٣الْبَاقِلاَّنِيّ إجْمَاعًا٤.

وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ: لِلْكَرَاهَةِ. قَالَ٥: وَتَقَدَّمَ الْوُجُوبُ قَرِينَةً فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَقَطَعَ بِهِ٦. وَقَالَهُ الْقَاضِي و٧َ أَبُو الْخَطَّابِ:


١ في ش ز ع ب: إن, والأعلى من" القواعد والفوائد الأصولية".
٢ القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٠ وما بعدها.
وانظر: التمهيد ص٧٥.
٣ ساقطة من ش ز.
٤ قال الجويني:" وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة على الحظر, والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب, وادعى الوفاق في ذلك" "البرهان١/٢٦٥".
"وانظر: مختصر الطوفي ص٨٧, العدة١/٢٦٢, الروضة٢/٢٠١, المسودة ص١٧, ٨٣, شرح تنقيح الفصول ص١٤٠, نهاية السول ٢/٤١, جمع الجوامع ١/٣٧٩, التمهيد ص٨١, مختصر البعلي ص١٠٠, المنخول ص١٣٠, المحصول? ١ق٢/١٦٢, مختصر ابن الحاجب ٢/٩٥, تيسير التحرير ١/٣٧٦".
٥ في ع ض ب: فقال.
٦ انظر: المسودة ص٨٣, مختصر الطوفي ص٨٧, مختصر البعلي ص١٠٠, جمع الجوامع ١/٣٧٩.
٧ في ش: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>