٢ انظر: العدة١/٢٦٢. ٣ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة مرفوعاً, ورواه مسلم وغيره بألفاظ أخرى سبقت. "انظر: سنن ابن ماجه١/١٦٦, مسند أحمد٥/١٠٥,١٠٢,٩٧". ٤ روضة الناظر٢/١٩٩. ٥ انظر: العدة١/٢٦٢, التمهيد ص٨١, شرح تنقيح الفصول ص١٤٠, مختصر البعلي ص١٠٠, نهاية السول ٢/٤١, المحلي على جمع الجوامع ١/٣٧٩. ٦ الآية٧٦ من الكهف. ٧ انظر: البرهان١/٢٦٥. ونقل المجد بن تيمية غلط من ادعى في هذه المسألة إجماعاً, وقال ابن عقيل: لا يقتضي التحريم, ولا التنزيه، بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر، وغلط من قال: يقتضي التنزيه فضلاً عن التحريم. "انظر: المسودة ص٨٤، جمع الجوامع ١/٣٨٩، تيسير التحرير ١/٣٧٦، تفسير النصوص ٢/٣٨٤".