للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَقَوْلِهِ: اسْقِنِي مَاءً، اسْقِنِي مَاءً "أَوْ" قَبِلَ التَّكْرَارَ وَ "عُرِّفَ ثَانٍ" مِنْ الأَمْرَيْنِ. كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ١ "أَوْ" قَبِلَ التَّكْرَارَ فِي حَالَةِ كَوْنِ أَنَّهُ "بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ" يَمْنَعُ التَّكْرَارَ. كَمَنْ لَهُ عَلَى شَخْصٍ دِرْهَمٌ. فَقَالَ لَهُ: أَحْضِرْ لِي دِرْهَمًا، أَحْضِرْ لِي دِرْهَمًا "فَ" الثَّانِي "تَأْكِيدٌ" لِلأَوَّلِ إجْمَاعًا٢.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْنَعْ الْعَادَةُ التَّكْرَارَ، وَلَمْ يُعْرَفُ ثَانِي الأَمْرَيْنِ دُونَ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ "فَ" الثَّانِي "تَأْسِيسٌ" لا تَأْكِيدٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَه٣ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ "كَبَعْدِ امْتِثَالِ"٤ الأَمْرِ الأَوَّلِ.

قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ الأَشْبَهُ٥ بِمَذْهَبِنَا. كَقَوْلِنَا فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ يَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً.


١ في ب: ركعتين.
٢ انظر: المسودة ص٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٣٢، الإحكام للآمدي ٢/١٨٤، التبصرة ص٥٠، المحصول ?١ ق٢/٢٥٥، فواتح الرحموت ١/٣٩١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، جمع الجوامع ١/٣٨٩، التمهيد ص٧٦، العدة ١/٢٧٨، إرشاد الفحول ص١٠٩.
٣ في ش ز: وقال.
٤ وهو الذي اختاره القاضي في "كتاب الروايتين" وكتاب "مقدمة المجرد" بينما اختار في "العدة ١/٢٨٠" أنه للتأكيد، واختار القول بالتأسيس أبو البركات بن تيمية وأبو عبد الله البصري، وأكثر الشافعية والقاضي عبد الجبار المعتزلي والفخر الرازي والآمدي والحنفية وغيرهم.
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، التمهيد ص٧٦، الروضة ٢/٢٠٠، المسودة ص٢٣، العدة ١/٢٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١٣٢، تيسير التحرير ١/٣٦٢، مختصر البعلي ص١٠٣، والمعتمد ١/١٧٤، الإحكام للآمدي ٢/١٩٥، اللمع ص٩، التبصرة ص٥٠، المحصول ج١ ق٢/٢٥٥، فواتح الرحموت ١/٣٩١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، نهاية السول ٢/٥٨، إرشاد الفحول ص١٠٨، جمع الجوامع ١/٣٨٩".
٥ في ع ض: أشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>