للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَلِكَ. لأَنَّ الأَصْلَ التَّأْسِيسُ١.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: الثَّانِي تَأْكِيدٌ لا تَأْسِيسٌ، لِئَلاَّ يَجِبَ فِعْلٌ بِالشَّكِّ وَلا تَرْجِيحَ.

وَمَنَعَ بِأَنَّ تَغَايُرَ اللَّفْظِ يُفِيدُ تَغَايُرَ الْمَعْنَى، ثُمَّ سَلَّمَهُ٣.

"وَبِهِ" أَيْ وَ٤الأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِعَطْفٍ "إنْ اخْتَلَفَا" كَصَلِّ وَصُمْ، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ, وَآتُوا الزَّكَاةَ٥ "عُمِلَ بِهِمَا"٦.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا "وَلَمْ يَقْبَلْ" الأَمْرُ "التَّكْرَارَ" حِسًّا. كَاقْتُلْ زَيْدًا، وَاقْتُلْ زَيْدًا، أَوْ٧ لَمْ يَقْبَلْ الأَمْرُ التَّكْرَارَ حُكْمًا. كَأَعْتِقْ سَالِمًا وَأَعْتِقْ


١ المسودة ص٢٣.
وانظر: التمهيد ص٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، تيسير التحرير١/٣٦٢.
٢ وعملا ببراءة الذمة، ولكثرة التأكيد في مثل هذه الحالات، وهو ما رجحه أبو محمد المقدسي والقاضي أبو يعلى في "العدة" والصيرفي والكمال بن الهمام وغيرهم.
"انظر: التمهيد للإسنوي ص٧٦، تيسير التحرير ١/٣٦٢، مختصر البعلي ص١٠٣، والمعتمد ١/١٧٤،اللمع ص٩، التبصرة ص٥١، فواتح الرحموت ١/٣٩١، ٣٩٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، نهاية السول ٢/٥٨، إرشاد الفحول ص١٠٨، العدة ١/٢٨٠".
٣ وهناك قول ثالث بالوقف للتعارض، وهو قول أبي الحسين البصري وغيره، ولكل قول دليله.
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٣، جمع الجوامع ١/٣٨٩، المعتمد ١/١٧٥، المحصول ? ١ ق٢/٢٥٥، مختصر البعلي ص١٠٣، نهاية السول ٢/٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤، الإحكام للآمدي ٢/١٨٥".
٤ ساقطة من ض.
٥ الآية ٤٣، ١١٠ من البقرة
٦ انظر: تيسير التحرير ١/٣٦٢، المعتمد ١/١٧٦، الإحكام للآمدي ٢/١٨٥.
٧ في ع ض ب: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>